پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص265

عناية زائدة وهي منتفية كما هو واضح، الا إذا اشترطا رد خصوص المأخوذ الشخصي وهو خارج عن الفرض.

وعليه فالاطلاق هنا متعاكس مع الاطلاق في صورة كون الثمن شخصيا، فان الاطلاق هنا كما عرفت منصرفة الى رد خصوص نفس الثمن ولكنه في المقام يعم المأخوذ وبدله على حسب القاعدة من غير احتياج الى دعوى الغلبة اصلا كما كان كذلك في السابق.

3 – كفاية مجرد الرد في الفسخ وعدمه

قوله ( رحمه الله ): الامر الثالث: قيل ظاهر الاصحاب – الخ.

أقول: قد ذكر ان ظاهر الاصحاب على ما تقدم، من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البايع انه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ،وعللوا ذلك ايضا بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ اصلا.

وذكر المصنف ان هذا حسن مع عدم الدلالة اما مع فرض الدلالة عرفا بكون رد الثمن تمليكا للمشتري واخذا للمبيع على وجه المعاطاة فلا وجه لعدم الكفاية مع تصريحهم بتحقق الفسخ فيما هو اخفى من ذلك دلالة.

أقول: قد يقال ان الوجه في قولهم هذا هو اشتراط كون الفسخ بلفظ، كما اشترطوا ذلك في العقود وايقاعات، ومن الواضح انهم لم يشترطوا في الفسخ ذلك بل اكتفوا بمطلق ما يكفي فيه اظهار الفسخ ولو كان برد الثمن، بل بما هو اخفي منه كما ذكره المصنف.

وذكر شيخنا الاستاذ ان رد الثمن مقدمة للخيار أو للفسخ أو للاقالة، فيجب بعده انشاء الفسخ أو اعمال الخيار أو الاقالة بغير هذا الرد الذي به يتحقق ملك الخيار أو الفسخ أو الاقالة.