پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص264

ولا يبقى شئ فلا يعقل رد الثمن حينئذ، غاية الامر إذا تفاسخا تكون ذمة البايع ايضا مشغولة بالثمن ثانيا.

وان كان كليا في ذمة المشتري أو شخص آخر، بحيث يكون ما يعطيه المشتري للبايع مصداقا من ذلك الكلي لا عين الثمن، فان المفروض ان الثمن هو الكلي وحينئذ ان اشتراط المشتري أن يكون المردود عند الرد هو نفس ما يعطيه للبايع والا فلا خيار له.

فهذا لا اشكال فيه، فان رد البايع نفس ما اخذه ثبت له الخيار نظير ما تقدم في الثمن الشخصي، وان اشتراط البايع ثبوت الخيار له برد الثمن اعم من رد عينه أو بدله، وهذا ايضا لا شبهة فيه فيكون الشرط متبعا كما تقدم في الثمن الشخصي.

وأما إذا اشترط البايع على المشتري ذلك واطلق فهذا هو محل الكلام بين الاعلام، فذكر المصنف ان المتبادر بحكم الغلبة في هذا القسممن البيع المشتهر ببيع الخيار، وهو رد ما يعم البدل اما مطلقا أو مع فقد العين، ويدل عليه صريحا بعض الاخبار المتقدمة، الا أن المتيقن منها صورة فقد العين.

أقول: لا شبهة في أنه إذا كان الثمن كليا فلا يكون المدفوع بعينه ثمنا بل مما ينطبق عليه الثمن الكلي، وعلى هذا فلو اشترط البايع ثبوت الخيار له مع رد الثمن مطلقا فلا يعقل رد نفس الثمن على كليته لانه غير قابل لذلك، مع أنه لم يؤخذ حتى يرد.

وعليه فيكون مقتضى الاطلاق هو رد ما يكون مصداقا للكلي ومما ينطبق عليه الثمن، ومن الواضح ان صدق هذا المعنى بالنسبة الى المأخوذ والى بدله سيان، فان كليهما ليس بثمن حقيقة وان كليهما مما ينطبق عليه الثمن الكلي، فدعوى انصرافه الى المأخوذ وبدله يحتاج الى