مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص263
بيان آخر لجعل الخيار برد الثمن
بعبارة اخرى قد ذكر المصنف انه إذا اشترط البايع على المشتري الخيار على تقدير رد الثمن فيحمل على رد الثمن فقط دون بدله، فان الظاهر من الثمن بحسب الارتكاز هو ذلك فلا يطلق على بدله، فاشتراط رد الثمن يكون منصرفا الى ما هو الظاهر والغالب، أعني نفس الثمن دون بدله.
وذكرنا ان هذا الذي ذكره المصنف انما هو متين في غير هذا المورد، فان الظاهر من اطلاق الثمن هو نفسه، وأما في المقام فلا، لخصوصية تقتضي أن يراد من اشتراط رد الثمن رد الاعم منه ومن بدله، وهذه الخصوصية أعني قيام القرينة الخارجية على ذلك فان كون المشتري في مقام صرف الثمن واحتياجه الى ذلك مع اشتراط الخيار على تقدير رد الثمن يقتضي ارادة الاعم من رد نفس الثمن ورد بدله، وهذه القرينة تقتضي رفع اليد عما ذكره المصنف في خصوص المقام.
ولكن لابد من تخصيص ذلك بما إذا كان الثمن الذي احتاج الى صرفه من النقود أو ما يشبه النقود كالحنطة ونحوها، بحيث إذا صرف في المحاوج لا يبقى له موضوع اصلا، وأما إذا كان مما لا يكون كذلك بحيث يبقى مع رفع الاحتياج كان اخذ كتاب الجواهر للمطالعة بعنوان جعله ثمنا لمتاع، فاشترط ثبوت الخيار على تقدير رد الثمن، فانه لا يمكن رفع اليد عما ذكره المصنف وحمل كلامه على الاعم من رد الثمن ورد بدله.
هذا كله إذا كان الثمن شخصيا، وأما إذا كان كليا فان كان كليا في ذمة البايع فقد عرفت خروجه عن مورد الكلام، فانه بمجرد تحقق البيع يسقط