پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص262

الثمن ليس هو ما ذكره المصنف ليرد عليه الاشكال المذكور، بل معناه ان البايع عند اشتراط هذا الشرط يفعل أمرين: أحدهما انه يجعل لنفسه الخيار بحيث يقدر على الفسخ، والثاني يشترط على المشتري المبادلة بين الثمن وبدله على تقدير الفسخ، ولو كان الشرط الثاني بحسب الارتكاز.

وعليه فإذا فسخ المعاملة برد بدل العين يفعل أمرين: أحدهما فسخ المعاملة، والثاني تبديل بدل الثمن بأصله بمراضاة جديدة، ولا شبهة في صحة مبادلة مال بمال وان لم يكن أحدهما ثمنا والاخر مثمنا، فان نفس عنوان المبادلة عن تراض من المعاملات المشروعة في الشريعة المقدسة.

وبعبارة اخرى ان تبديل الثمن بغيره ولو كان ذلك الغير مثله من جميع الجهات وان كان يحتاج الى مراضاة جديدة ولكن البايع قد اشترط ذلك في ضمن العقد، وقد اشترط فسخ المعاملة بالرد واشترط ايضا تبديل بدل الثمن بالمثمن، فافهم.

وأما إذا كان البايع اشترط ثبوت الخيار له برد الثمن مطلقا، فقد استظهر المصنف من ظاهر اللفظ كون الخيار مشروطا برد نفس الثمن دونمثله، فان المرتكز من الثمن هو نفسه لا بدله.

وهذا الذي أفاده وان كان متينا في غير هذا المورد ولكنه لا يمكن المساعدة عليه في خصوص المقام، فان من الواضح بحسب مرتكزات العرفية ومتفاهمهم ان من يبيع داره بهذا الشرط معناه ان له احتياج الى الثمن ليصرفه في محاوجه، ولكن حيث كان له رغبة الى ماله فلا يريد أن يخرج من تحت تصرفه فيبيعه بهذا الشرط ليكون جمعا بين الحقين، فإذا لاحظ العرف هذا المعنى يقطع ان اشتراط ثبوت الخيار برد الثمن هو رد بدله مع التلف وان اطلق البايع في مقام الاشتراط، وهذا واضح جدا.