پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص261

ب – إذا كان الثمن شخصيا

وأما إذا كان الثمن شخصيا، فتارة يشترط البايع على المشتري ثبوت الخيار برد عين الثمن، واخرى برد بدله مع التلف والا فيرد عينه، وثالثة يشترط لنفسه ثبوت الخيار برد بدل الثمن، سواء كانت عين الثمن موجودة أو تالفة، ورابعة يشترط لنفسه الخيار بشرط رد الثمن، ويطلق ولم يصرح برد بدله وعدمه.

أما الاول، فلا شبهة في ثبوت الخيار له برد نفس الثمن، ومع التلف يسقط الشرط ويكون البيع لازما، لاستحالة رد عين الثمن بعد التلف.

وأما الثاني فهو واضح ايضا، فان ثبوت الخيار تابع للشرط، فإذا سقط الشرط ثبت الخيار برد عينه مع البقاء ورد بدله مع التلف، وثبت له الخيار بحسب هذا الاشتراط إذا كان الرد في زمن الشرط.

وأما الثالث فهو اشتراط الخيار برد مثل الثمن ولو مع بقاء العين، فقد اشكل المصنف في ذلك، فان قانون الفسخ يقتضي رجوع كل من العوض والمعوض الى صاحبه فرد بدله مخالف لذلك.

أقول: تارة يشترط البايع على المشتري ثبوت الخيار لنفسه برد مثل الثمن، لا من جهة أن يكون الثمن باقيا في ملك البايع ويعطي بدله للمشتري، بل غرضه أن يكون بدل الثمن نظير الوثيقة عند المشتري ليطئمن من رد اصل الثمن ويرد بدله الى نفس البايع، وهذا لا شبهة فيهبوجه، فلا يكون البدل ملكا للبايع الا إذا حصلت مراضاة جديدة ومبادلة جديدة.

وان كان غرضه كون المثل عوضا عن الثمن فحينئذ يرد عليه ما ذكره المصنف، من أن قانون الفسخ يقتضي رجوع كل من العوضين الى صاحبه، ولكن الظاهر انه لا مانع من ذلك، فان معنى ثبوت الخيار برد مثل