مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص260
وهل له الخيار بعد انقضاء المدة وقبل الاقباض، بأن اشترط البايع على المشتري ثبوت الخيار له إذا رد الثمن الى ثلاثة اشهر وتم ثلاثة أشهر فلم يقبض المشتري الثمن حتى انقضت المدة، فقد احتمل المصنف هنا وجهان: 1 – لزوم البيع لانقضاء المدة التي اشترط فيها الخيار برد الثمن.
2 – عدم اللزوم، بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله، فان الرد بدون القبض لا معنى له، فحيث لم يحصل الشرط فلم يكن البيع لازما بل يكون متزلزلا كما هو واضح.
وفيه ان الرد بحسب المتعارف والمتفاهم وان كان منوطا بالقبض ولكن ارتفاع الخيار المشروط بالرد ليس متوقفا على تحقق القبض، فليس له موضوعية، فما لم يخرج امد الزمان الذي فيه الخيار مشروطا بالرد الثمن فللمشروط له الخيار قبل القبض وبعد انقضاء المدة يتم امد زمان الخيار المجعول لعدم الاشتراط وراء هذا الزمان، فليس هنا شرط آخر ايضا يدور مداره الخيار.
ولا يفرق في ذلك حصول القبض وعدمه، نعم قبل انتهاء زمان الخيار فعدم القبض يفيد فائدة الرد كما عرفت.
والحاصل ان رد الثمن وان كان موجبا لثبوت الخيار وان عدم القبض يفيد فائدته ولكن في زمان خاص، والمفروض انه تم هذا الزمان كما لا يخفى، فافهم.
نعم يثبت للبايع الخيار لكن لا بهذا الشرط بل لتخلف الشرط الضمني، حيث ان من المرتكزات الضرورية ان كل من يعامل فيشترط في ضمنالعقد وصول بدل ماله إليه في أي وقت يطالبه الا مع اشتراط التأخر، فإذا تخلف الشرط وتأخر الثمن ثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط الضمني.