مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص258
والا فيمكن أن يكون هنا تقسيمات كثيرة باعتبار القيام والقعود ولبسالبياض ولبس السواد وغير ذلك من الاعتبارات، ولا شبهة ان المراد بكون رد الثمن فسخا ليس رده على وجه الاطلاق، ولو كان الرد بعنوان الوديعة أو العارية أو غير ذلك من العناوين بل بعنوان أن يكون فسخا ويتحقق به الفسخ.
واذن فيكون معناه ان له الخيار بعد رد الثمن بشرط أن يكون الفسخ برد الثمن دون غيره، وليس هذا الا كون اصل ثبوت الخيار مقيدا بقيد خاص.
4 – أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد.
والظاهر ان هذا ايضا ليس في مقابل الوجه الاول وجها آخر في المقام، وذلك لان مرجع هذا الى ان العقد ينفسخ بحصول سبب الفسخ وايجاد ما يتحقق به الفسخ، وهو عين الوجه الاول، فانه عليه ايضا ينفسخ العقد بايجاد ما يتحقق به الفسخ من الفسخ القولي أو الفعلي كما هو واضح.
5 – أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الاقاله على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقبله إذا جاء الثمن واستقاله.
وهذا الوجه مغائر للوجه الاول، فان المشتري يشترط على البايع أن يقبله إذا جاء بالثمن، فليس هذا اشتراط خيار على تقدير بل معناه انه يشترط الاقالة.
وحينئذ فإذا جاء بالثمن فاستقاله البايع فاقاله فبها والا كان للمشتري خيار تخلف الشرط كما هو واضح، فيفسخ هو بنفسه.
وعلى الجملة فمرجع الوجوه الخسمة الى الوجه الاول الا هذا الوجه الاخير.