پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص256

3 – أن يكون المراد من الاستيمار اشتراط أحدهما الفسخ بعد أمر المستأمر – بالفتح – بذلك، بحيث يشترط الفعل الوجودي دون العدمي، وهذا صحيح غير الوجه الاول، ولكنه خلاف المرتكز وخلافالانصراف، وعليه فإذا أمر المستأمر – بالفتح – ففسخ المستأمر – بالكسر – فبها والا فيثبت للطرف الاخر خيار تخلف الشرط فيفسخ هو بنفسه كما هو واضح.

المسألة (6) صحة بيع الخيار

قوله ( رحمه الله ): مسألة: من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له بيع الخيار، وهو جايز عندنا.

أقول: قد عرفت اصل خيار الشرط ووجه ثبوته للمشروط له، ويقع الكلام في بعض اقسام الخيار، ومن افراده ما هو المعروف الذي يسمى ببيع الخيار في العرف، أي بيع فيه الخيار، ومعناه أن يبيع متاعا على أن يكون له الخيار بعد رد الثمن، وقد تعارف ذلك في الخارج لعلاقة الناس بأموالهم واحتياجهم الى البيع، ويريد أن يجمع بين الحقين، وهذا لا خلاف في جوازه بين الاصحاب، ولكن العامة بنوا على خلافه وجرى عليه القانون الحكومي في الخارج، ولذا لا يمضون مثل هذه المعاملة بل بنوا على معاملة الرهون.

1 – صور تصوير اعتبار رد الثمن في هذا الخيار

وكيف كان فلا شبهة في مشروعية هذه المعاملة، ويكفي في مشروعيته مضافا الى التسالم بين الفقهاء، الادلة المستفيضة المتقد