پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص254

ثم انه إذا استأمر من الشخص المعلوم فلم يأمر بالفسخ بل بارك له في معاملته فليس للمستأمر حق الفسخ اصلا إذا كان له الخيار على تقدير أمره بالفسخ، وان أمر بالفسخ فيجوز له أن يفسخ ويجوز له ان لا يفسخ لان الحق له، نعم لو كان عند أمره بالفسخ حق للطرف الاخر ايضا بأن كان الطرف اشترط عليه أن يفسخ بأمر المستأمر بالفسخ وجب عليه الفسخ كما لا يخفى.

وأما وجوب الفسخ فلا يثبت له حكم تكليفي وجوبي، لما عرفت ان الخيار حق لذي الخيار فيثبت به له حق في الفسخ العقد أو امضائه، وأماالحكم التكليفي فلا يثبت هنا بوجه.

ثم انه بناء على ما تقدم من ذهاب المشهور الى بطلان الشرط بكونه مجهولا، كجعل الخيار لاحدهما على تقدير نزول المطر أو قدوم المسافر فلا شبهة في بطلان البيع لمجهولية الخيار الناشئ من جعل الاستيمار من شخص لنفسه، بناءا على هذا الوجه الذي هو الظاهر والمناسب لمسألة جعل الخيار للاجنبي، فان الشرط حينئذ يكون مجهولا، إذ لا فرق بين هذا وبين جعل الخيار على تقدير قدوم الحاج، ومن الواضح ان جعل الخيار على تقدير أمر الفلان بالفسخ إذا استأمره أمر مجهول فلا مناص لهم من القول بالبطلان لجهالة المعاملة على مذاق المشهور.

وأما بناءا على ما ذكرناه من عدم كون البيع غرريا بذلك مع كون ما يأخذ كل منهما أو يراجعه من الاخر بعد الفسخ معلوما أعني العوضين، وقد عرفت ذلك، وهذا هو الوجه الاول، وهذا هو المرتكز في الاذهان وينصرف إليه الاطلاق.

2 – أن يشترط احد الطرفين على الاخر عدم الفسخ ما لم يأمر الاجنبي