مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص253
المسألة (5) الاستيمار في أمر العقد
وله ( رحمه الله ): مسألة: يجوز لهما اشتراط الاستيمار بأن يستأمر المشروط عليه الاجنبي في أمر العقد.
أقول: حيث كان الكلام في جعل الخيار للاجنبي، فلمناسبة ذلك ذكر مسألة الاستيمار في أمر العقد وان لم يكن من جعل الخيار في شئ، فنقول: انه يمكن تصوير ذلك بوجوه، ولكن المناسب للمقام أعني مسألة جعل الخيار للاجنبي وجهان اللذان ذكرهما السيد ( رحمه الله ) (1):1 – أن يكون مرجع ذلك الى جعل الخيار لنفسه على تقدير أمر الاجنبي بالفسخ والا فلا، وعليه فهل يجوز له أن يفسخ قبل الامر والاستيمار أم لا؟ الظاهر بل المقطوع به هو العدم، لانه انما جعل لنفسه الخيار على تقدير خاص فليس له أن يفسخ بغير هذا التقدير، إذ لا خيار له بدونه.
وأما لو أمر الاجنبي الذي جعل لنفسه الاستيمار منه قبل الاستيمار فهل يجوز له الفسخ بذلك أم لا؟ والظاهر هو جواز الفسخ بهذا الامر، وذلك لان الاستيمار ليس له موضوعية في ثبوت الخيار للمشروط له، وانما هو طريق الى تحصيل الامر من الغير، فانه لا داعي لهذا الغير أن يأمر بالفسخ أو الامضاء بدون الاستيمار، ولذا يستأمر منه والا فالغرض هو تحصيل الامر فقط، وعليه فيجوز الفسخ ان أمر به الاجنبي بدون الاستيمار، فانه يثبت له الخيار بذلك الامر.
1 – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 2