مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص250
بالاسقاط في الخيارات المجعولة لنفس المتعاقدين، فان في ذيل أدلة خياري المجلس والحيوان ما يدل على سقوطه بالرضا (1)، وأما ما جعلاه للاجنبي فلا دليل على سقوطه بالاسقاط.
وبعبارة اخرى تارة يشترط المشروط له في العقد أن يخيط المشروط عليه له الثوب، ولا شبهة ان مرجع ذلك الى جعل الخيار لنفسه على تقدير ان لا يخيط له الثوب، وله حينئذ أن يسقط خياره على تقدير تخلف الشرط فان ذلك حق للمشروط له، واخرى يجعل الخيار للاجنبي، فلا شبهة حينئذ ان المشروط له له حق الجعل حدوثا وأما بعده فليس له فسخ ذلك، لكونه حقا ثابتا للاجنبي فلا دليل لسقوطه باسقاط غيره.
وقد انتهى الكلام الى جعل الخيار للاجنبي وقد قلنا ان مرجعه الى تحديد الملكية المنشأة، وكون المنشأ من الاول مقيدا، فتكون أدلة اللزوم من الاول قاصرة الشمول لما بعد الفسخ فضلا عن أن يكون الشرطمخالفا للكتاب والسنة.
الجهة الرابعة: كونه مشروطا بملاحظة الغبطة والمصلحة في أن خيار الاجنبي هل هو مشروط بملاحظة الغبطة والمصلحة أم لا، فنقول: قد يكون جعل الخيار للاجنبي مشروطا بمراعاة مصلحة من جعل الخيار له، وحينئذ فلا شبهة في كون خياره مقيدا بذلك فلا يكون فسخه
1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.