پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص249

الجهة الثالثة: امكان اسقاط هذه الخيار عن الاجنبي للمتعاقدين في أنه هل يجوز للمتعاقدين اسقاط هذه الخيار عن الاجنبي أم لا، فقد اختار السيد ( رحمه الله ) في حاشيته الوجه الاول (1)، قال: ان شرطه كون الاجنبي ذا خيار فخيار الاجنبي حق للمشروط له، فكما يجوز اسقاط خيار نفسه لو جعله لنفسه فكذلك في الاجنبي، وليس الشرط حدوث الخيار للاجنبي بل دوامه، فيكون كخيار نفسه في جواز اسقاطه، ولا يضر سقوط حق الاجنبي ايضا من غير اختياره، كما انه يجوز للاجنبي اسقاطه فيسقط المشروط له ايضا قهرا عليه.

أقول: ان ثبوت الخيار للاجنبي وان كان حق للمتعاقدين ولكن ذلك في ناحية الحدوث دون البقاء، فثبوت الخيار للاجنبي حدوثا انما هو بجعل المتعاقدين، وحق لهما في أن يجعلا الخيار في العقد لنفسهما أو لغيرهما، وأما من حيث البقاء فلا دليل على قبوله السقوط باسقاط المتعاقدين، بل قلنا انه لا يسقط باسقاط نفس الاجنبي ايضا، فكونثبوت الخيار للاجنبي حدوثا حقا للمشروط له لا يلازم كونه بيده ايضا بقاء، بل لابد بعد ثبوته للاجنبي ملاحظة ما دل على سقوط الخيار بالاسقاط.

ومن الواضح انه ليس لنا ما يدل على سقوطه باسقاط المتعاقدين بل باسقاط نفس الاجنبي، فيكون نظير الجواز الثابت في الهبة وغيرها من العقود الجائزة، فلا يعقل انفكاكه عن العقد ما دام العقد باقيا، ولا شبهة ان سقوط الخيار بالاسقاط يحتاج الى دليل، وقد دل الدليل على سقوطه

1 – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 25.