پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص247

وجداني بل ثابت بالاولوية، فان كون الانسان مسلطا على ماله يقتضي كونه مسلطا على نفسه بالاولوية القطعية، وقد قال موسى (عليه السلام): قال رب اني لا املك الا نفسي واخي (1)، وحكاه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وعلى هذا فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الخيار للاجنبي الا بقبوله.

أقول: لا شبهة في أن تملك أي شئ انما هو بالاسباب الاختيارية التي جعلت في الشريعة المقدسة من الاسباب المملكة، غاية الامر ثبت على خلاف هذه القاعدة تملك الورثة أموال المورث بالاسباب القهرية، وكذلك في بعض الموارد من غير مسألة الارث كالمصالحات القهرية ونحو ذلك، فليس لاحد جبر غيره تملك شئ الا باختياره، ولذا افتوا بعدم وجوب قبول البذل في الحج ليكون مستطيعا ويجب عليه الحج.

ولكن الظاهر ان الخيار خارج عن حدود الملك، وان فسرناه بملك فسخ العقد.

وتحقيق ذلك انه قد تقدم في أول البيع في بيان الفرق بين الحق والحكم ان الجواز الثابت في العقود الجائزة أو اللازمة بواسطة جعل الشارع أو جعل المتعاقدين حكم شرعي من ناحية الشارع، غاية الامر ان ما ثبت في العقود اللازمة يفترق عما ثبت في العقود الجائزة بوجهين:1 – ان الثابت في العقود اللازمة اما بالجعل أو بواسطة جعل الشارع كخياري المجلس والحيوان يقبل السقوط بالاسقاط بخلاف العقود الجائزة، فان الجواز فيها أمر ثابت بجعل الشارع ولا يقبل السقوط حتى باسقاط المتعاقدين ولو قالوا: أسقطنا ألف مرة، وقد تقدم فيما سبق في

1 – المائدة: 25.