پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص246

والظاهر انه لا دافع لهذا الاشكال، الا ما ذكرناه سابقا من أن المنشأ هو الملكية المحدودة بعدم الفسخ، فان التزام المتعاقدين انما هو على هذا النحو الخاص وليس على وجه الاطلاق، فانك قد عرفت ان الملكية المنشأ قد يكون مطلقة وقد تكون مقيدة، لاستحالة الاهمال في الواقعيات، فالملكية المنشأة هنا مقيدة بعدم فسخ الاجنبي، فيكون ما هو يكون مشمولا للعقد الملكية المقيدة كما هو.

وبالجملة فكون الملكية محدودة بجعل الخيار للاجنبي كتحديد الملكية بجعل الخيار لنفسه، فتكون أدلة اللزوم من الاول دالة على لزوم هذه الحصة فقط فيكون غير هذه الحصة خارجة بالتخصص، وقلنا ان تمليك المبيع وبيعه بالملكية المحدودة من حيث الكيف لتقيده بعدم الفسخ لا بحسب الزمان متعارف في الخارج، فيكون مشمولا لادلة اللزوم، فنفس أدلة اللزوم تدل على نفوذ هذا النحو من الشروط فلا تكون هذا الشروط مخالفة للكتاب والسنة.

ولا دافع لهذا الاشكال الا هذا، والا فلا مقتضى لمشروعية هذا النحو من الشرط.

الجهة الثانية: احتياجه الى القبول في أنه هل يحتاج هذا الشرط الى القبول، بحيث ما لم يقبل الاجنبي هذا الشرط لا يثبت له الخيار وللمتبايعين الشرط، كما أن توكيل الغيريحتاج الى قبول أو لا يشترط فيه ذلك.

وربما يقال ان مقتضى كون كل شخص مسلطا على نفسه هو أن يكون تملكه شيئا باختياره وسلطنته، فان هذا المضمون وان لم يكن واردا في الاخبار وانما الوارد: الناس مسلطون على اموالهم، ولكن هذا أمر