پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص245

ويضاف الى ذلك انه لا دليل على مشروعية هذه الشرط فيكون مخالفا للمشروع، فان الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ أو بدخول الخيار بالاصل كخياري المجلس والشرط، أو بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن لنفس المتعاقدين.

أقول: لا وجه للتمسك في ذلك بالروايات المستفيضة المتقدمة الدالة على أن المؤمنين عند شروطهم، وذلك لما عرفت سابقا ان هذه الروايات ناظرة الى الحكم التكليفي، وانه لابد وأن يكون المؤمن عند شرطه، كقوله (عليه السلام): المؤمن عند عهده، بل في بعضها: وليف بشرطه (1)، فتكون خارجة عن الاحكام الوضعية وعن نفوذ الشرط وضعا، على أن هذه الروايات ناظرة الى الشروط التي سائغة شرعا فيجوز جعلها في العقود في الشريعة المقدسة، فلا تكون دالة على تشريع الشروط وجعلها.

وبعبارة اخرى انها مسوقة لتجويز جعل الشروط التي سائغة في الشريعة، فلا تكون مشرعة في نفسها وموجبة لجعل شرط لا نعلم مشروعيته قبل ذلك وعدمها، ولذا قلنا ان هذه الروايات واردة في مقام جعل الخيار لرجوع الشروط بالاخرة الى جعل الخيار بالالتزام، ومن الواضح ان مشروعية الخيار ثابت في الشريعة المقدسة، وأما في غير ذلك فالشروط مخالفة للكتاب والسنة فلا يجب الوفاء بها.

1 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع وما كانيدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المؤمنون عند شروطهم (التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 322، الكافي 5: 404، عنهم الوسائل 21: 277)، صحيحة.