پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص244

الشريعة كبيع الصرف والسلم، فان الشارع أمضاهما بعد القبض، وكبيع الفضولي ونحو ذلك.

ثم انه ذكر المصنف انه لو جعل مبدء الخيار من حين التفرق بطل لادائه الى جهالة مدة الخيار، وقد تقدم ان الشرط إذا كان غرريا يفسد ويستلزم كون البيع فاسدا، بناء على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد، والا فيكون الفاسد هو الشرط فقط، ولا يسري الغرر الى المبيع وقد تقدم.

ولكن يمكن عدم الغرر والجهالة هنا في هذا المثال، كما إذا جعلا الخيار من حين التفرق، فان الشرط هنا لا يكون مجهولا، لان آخره معلوم فهذه المدة مدة الخيار، سواء كان بالمجلس أو بغيره، فما داما في المجلس فيه وبعده بخيار الشرط، غاية الامر سبب الخيار مجهول.

المسألة (4) جعل الخيار للاجنبي قوله ( رحمه الله ): مسألة: يصح جعل الخيار لاجنبي.

أقول: يقع الكلام في جهات: الجهة الاولى: كونه بعنوان الوكيل هل يشرع الخيار لاجنبي بعنوان انه وكيل، لان جعل الخيار له في قوة جعل الخيار لنفسه، ولا شبهة ايضا في احتياجه الى القبول.

وكيف كان فهذا خارج عن محل الكلام، وانما الكلام في جعله للاجنبي بغير عنوان الوكالة، فقد يقال بعدم جوازه، فان جعل الخيار في العقد انما يشرع في حق من كان طرفا للالتزام ويكون له الخيار في حل التزامه وابقائه على حاله، ومن الواضح ان الاجنبي خارج عن ذلك.