پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص243

حين انقضاء الثلاثة، ولم يلتزموا بذلك، على أنه انما يتم مع العلم بثبوت خيار المجلس ومع الجهل به لا يقصد من يجعله لنفسه الخيار الا الجعلمن حين العقد لعدم التفاته بخيار المجلس، بل هذا هو الاغلب إذ لا يلتفت نوع الناس بخيار المجلس.

ثم أورد المصنف على دعوى انه بعد انقضاء المجلس الحكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما، وأورد عليه شيخنا الاستاذ بأن تبعية العقود للقصود ووجوب عدم تخلفها عنها انما هو لو قصد عنوانا خاصا وترتب عليه عنوان آخر مضاد له، كما إذا قصد المتايعين البيع وترتب عليه الهبة أو الاجارة، أو قصد المتعة وترتب عليه الدوام، بناء على كونهما حقيقتين، وأما بيع ما يملك وما لا يملك فحيث ان القصد فيه في الحقيقة ينحل الى قصدين فهو ليس من تخلف القصد عن العقد، وفي المقام وان قصدا كون مبدء الخيار من حين العقد الا انهما قصدا من حينه الى سنة مثلا، فلو حكم الشارع بأنهما ماداما في المجلس ليس لهما خيار الشرط فهو ليس من تخلف العقد عن القصد.

أقول: ان كان مراد المصنف انه يلزم التخلف إذا كان قصد المتبايعين ثبوت الخيار لهما من حين العقد الى خمسة أيام، فأمضي الشارع بعد التفرق الى خمسة أيام ومقدار زمان قبل التفرق كخمسة أيام ونصف أو ساعة، بحيث يضيف الناقص من الاول الى الاخر، فلا شبهة في كون ذلك من تخلف العقد عن القصد، فلا يرد عليه ما أورده شيخنا الاستاذ.

وان كان مراده ان المتبايعين قصدا لنفسهما الخيار من حين العقد الى خمسة أيام ولكن الشارع ضيق دائرة خيارهما ونقص من خمسة أيام بمقدار بقائهما في المجلس، فحينئذ لا يلزم التخلف، فان المورد حينئذ من قبيل بيع ما يملك مع ما لا يملك، وامضاء البيع في ما يملك وعدمه فيما لا يملك، وعليه فاشكال شيخنا الاستاذ متين، ونظير ذلك كثير في