مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص239
ولكن الاشكال في الكبرى، من أن الشرط الفاسد يوجب بطلان العقد أم لا.
وان كان المراد به نفس الملتزم به ليكون هو بنفسه مخالفا للكتاب والسنة، فلا شبهة ان الملتزم به ليس مخالفا للكتاب والسنة، فان جعل الخيار ليس فيه مخالفة لهما، والا لكان كل خيار في كل عقد مخالفا للكتاب والسنة.
وعلى الجملة فان كان المراد من الشرط نفس الملتزم به فليس فيه مخالفة للكتاب والسنة، وان كان المراد به نفس الالتزام، وهو وان كانمخالفا للكتاب والسنة لكونه حراما على الفرض ولكن لا يري كونه موجبا لبطلان العقد، لانه متوقف على كون الشرط الفاسد موجبا لبطلان العقد أم لا.
3 – النبوي المعروف، من أنه نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر، بدعوى ان اشتراط الخيار في البيع مدة مجهولة غرري فيسري الى البيع، فيكون البيع ايضا غرريا.
وعلى هذا فلا يتوقف الاستدلال على جعل الشرط مخالفا للكتاب والسنة لنحتاج الى ارجاع الشرط الى نفس الملتزم به، ولا الى النهي عن مطلق الغرر لنحتاج الى البحث عن ثبوته وعدمه.
ولكن يرد عليه انه ان كان المراد من الغرر هو الجهالة، فلا جهالة في المبيع وان كان الشرط مجهولا، فانه أي جهالة في المبيع المعلوم من جميع الجهات الذي وقع عليه البيع، إذ لا تسري الجهالة من ناحية الشرط الى المبيع اصلا.
وبعبارة اخرى بناءا على تمامية ما دل على النهي عن الغرر من حيث السند وكون الغرر بمعنى الجهالة، فما يكون موجبا للبطلان هو جهالة ما