مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص236
2 – ما ذكره ( رحمه الله ) من أن جعل الخيار الى الابد مخالف لمقتضى العقد، فان للعقد دلالة مطابقية أعني حصول الملكية للمشتري، فالبيع يقيد بالمطابقة حصول الملكية للمشتري على وجه الاطلاق ودلالة التزامية، أعني كون المتبايعين ملتزمين بمفاد العقد وانه لا يختص التزامهما بزمان خاص بل هو ثابت الى الابد، فاشتراط الخيار الى الابد وان لم يكن مخالفا لمقتضى العقد بحسب الدلالة المطابقية أعني حصول الملكية المطلقة، ولكنه مناف لمقتضى العقد بحسب الدلالة الالتزامية أعني لزوم العقد الى الابد، وأما جعل الخيار في زمان خاص فلا باس به، لعدم كونه مخالفا لمقتضى العقد من الجهتين، غاية الامر انه شرط الخيار في زمان خاص.
وفيه قد عرفت انه لا دليل على بطلان الشروط المخالفة لمقتضى العقد الا من جهة المناقضة، ومن الواضح ان اشتراط عدم حصول الملكية للمشتري مثلا مناقض لمقتضى العقد، بأن يبيع بشرط انلا يملك المشتري، أو يهب بشرط أن يبقى العين الموهوبة في ملك الواهب، وأما جعل الخيار في البيع الى الابد فلا يستلزم التناقض لمقتضى العقد كما هو واضح، فانه أي مناقضة لبيع متاع أو دار بشرط أن يكون للبايع أو للمشتري خيار مدة العمر فيكون نظير العقد الجائز.
نعم لو كان هنا دليل تعبدي يدل على أن الشروط لابد وان لا يكون مخالفة لمقتضى العقد لاخذنا باطلاقه وبالنسبة الى الدلالة المطابقية والالتزامية.
والحاصل قد علم ان المنشأ في موارد جعل الخيار بالشرط ملكية محدودة، فأدلة اللزوم من الاول قاصرة عن الشمول لذلك فضلا عن أن يلزم من جعل الخيار مخالفة الكتاب أو السنة.