مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص235
المحدودة بعدم الفسخ، فلا تكون هذه الاخبار شاملة من الاول الى ما بعد الفسخ حتى يتوهم كون الاشتراط مخالفا لمقتضى الكتاب.
المسألة (1) جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة ثم انه لا شبهة في جواز جعل الخيار مدة خاصة معينة اما متصلا بالعقد أو منفصلا عنه لاطلاق الادلة، نعم ذكر بعض الشافعية انه لا يجوز جعل الخيار بعد لزوم العقد، فانه لا ينقلب الى الجواز بعد اللزوم، ولكنه بديهي البطلان، فان كثيرا ما يطرء الجواز على العقد بعد اللزوم كما في موارد خيار تأخير الثمن، وموارد خيار الرؤية، وموارد تخلف الشرط، فان جميع ذلك واشباهه يطرء الجواز على العقد بعد اللزوم، فلا يمكن الالتزام بكلام هذا القائل ايضا.
جواز جعل الخيار الى الابد ومدة العمر وهل يجوز جعل الخيار الى الابد ومدة العمر نظير الوقف بحسبالعمر أم لا؟ فلم يستشكل احد في جوازه الا شيخنا الاستاذ حيث منع عن جواز مثل هذا الشرط لوجهين: 1 – انه يوجب كون العقد غرريا، وذلك لانه لا يعلم المتبايعان ان عمر المشروط له أي مقدار فيوجب البيع غرريا فيبطل لذلك.
وفيه ان الغرر هو الخطر ولا نري في ذلك خطرا اصلا، غاية الامر انه يكون مثل العقود الجائزة، فهل يتوهم احد ان الهبة أو الوكالة أو نحوهما من العقود الجائزة غررية، وسيأتي الكلام في نفس الغرر مع الجهل بالشرط.