مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص230
1 – ما ذكره شيخنا الاستاذ، من أن الجواز وكذلك اللزوم على قسمين: الاول الجواز واللزوم الحكمي، والثاني اللزوم والجواز الحقي، اما الاول فلا يتبدل بفسخ المتبايعين اصلا، اما الجواز فكالهبة، حيث ان جوازها حكمي فلا يتغير اصلا، ولو قال الواهب: اسقط حق الرجوع ألف مرة، وأما اللزوم فكعقد النكاح، حيث لا يتغير عما هو عليه باقالة ونحوه، فيعلم من ذلك ان اللزوم هنا حكمي لا حقي، وأما الثاني فالجواز الحقي مثل الوكالة ونحوها، واللزوم الحقي كجميع العقود التي تجري فيها الاقالة، حيث انه يستكشف من ذلك ان اللزوم فيها حقي والا لم يرتفع بالاقالة، فما يكون مخالفا للكتاب والسنة هو الخيار في العقود التي ان اللزوم فيها حكمي كالنكاح لا في مطلق العقود حتى فيما يكون اللزوم فيها حقيا.
وفيه انه قد عرفت في أول البيع انه لا فرق بين الحق والحكم اصلا، فان كلاهما بحكم الشارع وجعله، غاية الامر قد سمو الفقهاء الحكم الذي اختياره بيد المتبايعين حقا، وهذا لا يوجب اختلافهما في الحقيقة، وعليه فكما ان الجواز حقيقة واحدة مجعولة بجعل الشارع وكذلك اللزوم فهو حقيقة واحدة والاختلاف بحسب الحكم الطارئ عليه، لا ان هنا حقيقتان احداهما حقي والاخر حكمي كما لا يخفى، وعليه فيبقى اشكال صاحب المستند على حاله، فان جعل الخيار في العقد مخالف لحكم الشارع بلزومه.
وبعبارة اخرى ان اللزوم في جميع العقود انما هو حكم الشارع وثابت بدليل واحد، غاية الامر انه مطلق في بعض الموارد كما في النكاح، ومشروط بعدم الاقالة في بعض الموارد الاخر كما في البيع ونحوه، علىأن النكاح ايضا قد يطرؤه حق الفسخ لبعض الامور كما هو واضح.