مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص228
3 – خيار الشرطقوله ( رحمه الله ): الثالث: خيار الشرط، أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد.
أقول: لا شبهة في جواز جعل الشرط في العقود ولا خلاف فيه بين الاصحاب، سواء كان متصلا بالعقد أو منفصلا عنه، ويمكن الاستدلال على جواز ذلك بطائفتين من الروايات: الطائفة الاولى: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البايع (1).
وفي رواية السكوني: ان امير المؤمنين (عليه السلام) قضي في رجل اشترى ثوبا بالشرط الى نصف النهار (2)، فانها تدل على جواز جعل الخيار في هذين الموردين الخاصين.
والطائفة الثانية: الاخبار المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن كما سيأتي نقلها، فانها ايضا تدل على جواز جعل الخيار في موردها، فان جاز التعدي عن مواردها فبها، لدعوى الضرورة انه
1 – التهذيب 7: 24، عنه الوسائل 18: 20، صحيحة.
2 – عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضي في رجل اشترى ثوبا بشرط الى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه ان شاء فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه (الكافي 5: 173، التهذيب 7: 23، عنهم الوسائل 18: 25)، موثقة.