پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص227

وقد ذكر المصنف ان لازم اخذ هذين الاحتمالين هو الالتزام بكون مطلق التصرف مسقطا للخيار.

ولكن الامر ليس كذلك، فان قوله (عليه السلام): فذلك رضا منه بالبيع، هو ان نفس هذا التصرف الذي يوجب احداث الحدث رضا بالبيع لا كل تصرف كما هو واضح، فان الموضوع هو الحدث حيث قال (عليه السلام): ان احدث حدثا فذلك رضا منه بالبيع.