مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص225
1 – ما يكون مصداقا للاسقاط ومبرزا لما في ضمير المتكلم من كونه موجبا لسقوط الخيار، وهو ما تقتضيه القاعدة الاولية، ولا شبهة فيه.
2 – أن يكون التصرف احداث حدث في الحيوان، فانه ايضا يكون موجبا لسقوط الخيار، فقد ثبت ذلك بصحيحة علي بن رئاب وصحيحة الصفار، واطلاق الحدث شامل لكل حدث ولو كان بمثل جز الشعر ونحوه.
3 – أن يكون المشتري لامس أو قبل أو نظر منها الى ما يحرم النظر إليه، فانه ايضا موجب لسقوط الخيار.
وأما في غير هذه الامور الثلاثة فلا يكون التصرف موجبا لسقوط الخيار بوجه، فانه لا دليل عليه من الروايات كما عرفت.
المراد من قوله (عليه السلام): فذلك رضا منه بالبيعثم انه بقي الكلام في أن المراد من قوله: (عليه السلام) فذلك رضا منه بالبيع، في صحيحة ابن رئاب أي شئ، فذكر المصنف احتمالات اربعة: 1 – أن يكون المراد من ذلك الرضا الشخصي، فيكون المعنى ان التصرف الموجب لاحداث الحدث في المبيع يكون كاشفا عن الرضا الشخص.
وهذا واضح الدفع، فان كثيرا ما لا يلتفت المشتري الى ثبوت الخيار له فيحدث حدثا في المبيع، فكيف يكون ذلك كاشفا عن الرضا الشخص بالبيع وبسقوط الخيار.
مثلا لو اشترى احد دجاجة وقص جناحها لئلا يطير الى مكان آخر من غير أن يلتفت الى ثبوت الخيار له في ذلك، كما هو كذلك في نوع الناس حتى من اهل العلم، حيث انهم لا يلتفتون بثبوت الخيار لهم في