مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص224
فوقع (عليه السلام): إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله (1).
فهذه الرواية صريحة في أن احداث الحدث يوجب سقوط الخيار، وأما دلالتها على أن التصرف موجب لسقوط الخيار أم لا فاما ممنوعة لعدم تعرض الامام (عليه السلام) لذلك، أو هي تدل على أن التصرف لا يسقط الخيار ما لم يكن بعنوان انه مصداق للمسقط أو مصداق للحدث، فان السائل انما سأل عن أمرين: أحدهما احداث الحدث في المبيع، والثاني الركوب، فقد اجاب الامام (عليه السلام) عن الحدث وانه مسقط للخيار، وسكت عن الركوب الذي هو من اظهر افراد التصرف، فهذا السكوت لو لم يدل على عدم كون التصرف مسقطا للخيار، فلا دلالة فيها على كون التصرف مسقطا.
وعلى الجملة فاما لا دلالة في الرواية على كون التصرف مسقطا أو فيها دلالة على عدم كونه مسقطا.
ومنها صحيحة قرب الاسناد قال: قلت له: أرايت ان قبلها المشتري أو لامس، فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها الى ما يحرم على غيره فقدانقضى الشرط ولزم البيع (2)، فقد جعل الامام (عليه السلام) في هذه الرواية نفس الامور المذكورة موجبا لسقوط الخيار من غير تعرض للتصرف والحدث اصلا.
والمتحصل ان ما يكون مسقطا للخيار من التصرف امور ثلاثة من غير أن يكون لعنوان التصرف موضوعية اصلا:
1 – التهذيب 7: 75، عنه الوسائل 18: 13، صحيحة.
2 – عن على بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ فقال: الخيار لمن اشترى – الى ان قال: – قلت له: أرأيت ان قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضي الشرط ولزمته (قرب الاسناد: 78، عنه الوسائل 18: 13)، صحيحة.