مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص222
منه، فلو كان كل تصرف موجبا لسقوط الخيار لكان جعل الخيار وتشريعه لغوا محضا كقود الحيوان الى القبة وركوبه من مكان المعاملة الى منزله للتجربة والامتحان، والامر بمشي الامة أو العبد للتجربة والامتحان، وأمرهما بسقي الماء ونحوه، بل النظر الى شعر الامة ليرى انها شابة أو كبيرة قد بيض شعره، الى غير ذلك من التصرفات التي مما لابد منه عادة في مدة ثلاثة أيام.
وعلى الجملة مقتضى أدلة اللزوم من الايات والروايات هو لزوم العقد وقد خصصت بادلة خيار الحيوان كما خصصت بغيرها، فلابد من رفع اليد عن اطلاق أدلة الخيار وعمومه بما يدل على التخصيص والتقييد، وليس لنا تخصيص الا ما ذكرناه من الضابطتين، ففي أي مورد تحقق واحدة من هذه الضابطة نحكم بسقوط الخيار والا فلا، فافهم.
بيان آخر لمسقطية التصرف والحاصل ان كلمات الفقهاء في أن التصرف مسقط أم لا مضطربة غاية الاضطراب، فذكر بعضهم ان التصرف لكونه كاشفا عن الرضا الشخصي مسقط للخيار.
وذكر بعضهم كشيخنا الانصاري وغيره ان التصرف كاشف عن الرضاالنوعي فيكون مسقطا للخيار لذلك، وذكر بعضهم ان مطلق التصرف حتى مثل ناولني الماء ونحوه مسقط للخيار.
ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الاخبار وتفصيل الكلام فيه: ان الروايات في المقام متعددة.
منها صحيحة ابن رئاب: فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل