پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص221

الخيار بمثل هذه التصرفات ايضا، هذا ما يتحصل من الاخبار.

وتحصل ان لنا ضابطتان لسقوط الخيار بالتصرف: أحدهما ما تقتضيه القاعدة، من كون التصرف مصداقا لسقوط الخيار، والثاني: التصرف الذي يوجب احداث الحدث في الحيوان المبيع، أو ما جعله الشارع مصداقا للحدث تعبدا وحكومة، فان هذا ايضا يوجب سقوط الخيار، واما في غير هذه الموارد فلا دليل على كون التصرف مسقطا للخيار، ولو كان التصرف من التصرفات الجليلة كما تقدم فضلا عن التصرفات الخفيفة.

كيف فانك عرفت ان أي تصرف كان لا يوجب سقوط الخيار ما لم يكن مصداقا للتصرف، فاي معنى لسقوط الخيار بالتصرفات الصادرة حال الغفلة أو النسيان أو الجهل بالحكم أو الموضوع فيكون الخيار باقيا على حاله، ولو كان التصرف مثل وطئ الامة كما عرفت.

بل الظاهر من صحيحة الصفار ان مطلق التصرف لا يكون مسقطا للخيار، حيث سأل فيها عن أمرين أحدهما الحدث والثاني ركوب الدابة، وسئل بكلمة أو انهما يسقطان الخيار أم لا؟ فوقع الامام (عليه السلام): إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله (1)، فلو كان مثل الركوب ايضا مسقطا للخيار لاجابه ايضا بأنه يسقط الخيار.

بل يمكن أن يقال: ان بعض التصرفات في الحيوان المشتري مما لابد

1 – عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى منرجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوقع (عليه السلام): إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله (التهذيب 7: 75، عنه الوسائل 18: 13)، صحيحة.