پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص218

وقد يتوهم ان الليلة الاخيرة ايضا داخلة لدخول الليلتين أصالة فتدخل الثالثة والا لاختلفت مفردات الجمع في استعمال واحد، ولكن قد ظهر جوابه فيما ذكرناه، حيث ان دخول الليلتين المتوسطتين ايضاليس من جهة الاصالة بل من جهة استمرار الخيار الى ثلاثة أيام واتصال الخيار بالعقد فلا مجال لهذا الاشكال.

وأما مسألة التلفيق فيما إذا وقع العقد في نصف اليوم، أو ورد المسافر في بلد في نصف اليوم، أو حاض المرأة في وسط النهار، فهل يجوز أن يحسب نصف هذا اليوم والنصف من اليوم الثالث وجعلهما يوما واحدا ام لا، الظاهر هو التلفيق كما هو الموافق للعرف.

ويؤيد ذلك انه قل ما يتفق ان المرأة تحيض في أول طلوع الشمس، والمسافر لا يرد البلد الذي يقيم فيه في أول طلوع الشمس وهكذا، فلو لم يعتبر التلفيق في اليوم ولم يكن موضوعا للحكم لتعرض له الامام (عليه السلام)، وهذا المعنى موافق للعرف، فلو قال احد: بقيت في محل كذا يوما، مع أنه بقي في نصفين من يومين صح ذلك، ولو بقي نصف يوم لا يصدق عليه انه بقي يوما، وكل ذلك لا شبهة فيه، وما افاده المصنف هنا متين جدا.

مسقطات خيار الحيوان 1 و 2 – اشتراط عدم الخيار واشتراط اسقاطه في ضمن العقد قوله ( رحمه الله ): مسألة: يسقط هذا الخيار بامور: أحدها اشتراط سقوطه في العقد.

أقول: قد تقدم في خيار المجلس اشتراط عدم الخيار أو اشتراط اسقاطه في ضمن العقد، ولا نحتاج الى الاعادة.

ولكن ذكر المصنف هنا شيئا يجري في خيار المجلس ايضا، فلا بأس بالتعرض له، وحاصله: