مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص211
وحمل ما دل على كون التلف بعد التفرق لكونه هو الغالب، كما صنعه المصنف، لا يمكن الالتزام به، فانه مضافا الى أن غلبة الافراد لا يوجب الانصراف، ان اخراج الساعة الاولى أعني ساعة عدم التفرق وملاحظته نادرة بالنسبة الى البقية من ثلاثة أيام لا وجه له، فان كل ساعة من ثلاثة أيام نادرة بالنسبة الى مجموع ثلاثة أيام، وعليه فلما ذا لا نخرج الساعة الاخيرة من ثلاثة أيام ونقول بعدم كون التلف فيها من البايع بل من المالك، فان الغالب ان التلف يكون في غيرها، فتكون الاطلاقات منصرفة الى غيرها، وهكذا فترجيح احدى الساعات على غيرها بلا مرجح.
3 – ان الخيار مسبب واحد فلا يعقل أن يكون له أسباب عديدة، والا لزم تأثير علتين في معلول واحد وهو محال، فلابد وأن يكون مبدء خيار الحيوان من حين التفرق وانقضاء خيار المجلس، وقد عبر بعضهم عن ذلك باجتماع المثلين.
أقول: لا شبهة في أن الخيار حكم شرعي كسائر الاحكام الشرعية والامور الخارجية اجنبية عن ذلك بالكلية، لا انها من قبيل الاسباب ولا انها من قبيل المعرفات بل هي أجنبيات في ذلك، بل الحكم الشرعيمن حيث انه فعل للشارع وهو حكيم فلابد وأن يكون تابعا للمصلحة والمفسدة وانها ناشئة عن ذلك، فليس للامور الخارجية تماس بالاحكام الشرعية اصلا.
وعلى الجملة فلو كان غرضهم من كون الامر الخارجي سببا اصطلاحيا أو معرضا فهو باطل من أصله.
وان كان غرضهم من كون الامور الخارجية سببا للحكم الشرعي هو أن يكون موضوعا له تمام الموضوع كالنجاسة والطهارة، بأن يكون نسبة