مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص210
3 – انه لو كان مبدء خيار الحيوان من حين العقد لزم أن يجتمع سببان على مسبب واحد، فهو كما لا يمكن في الاسباب التكوينية فكذلك لا يمكن في الاسباب الشرعية.
وفيه ان هذا الوجه لا يحتاج الى الجواب، فان اجتماع خيارين في عقد واحد كثير، كاجتماع خيار الغبن مع خيار العيب، واجتماع خيار العيب مع خيار الشرط وهكذا، فلا يكون هذا اشكالا في المسألة.
بيان آخر لتبيين مبدء الخيار والحاصل انه قد استدل على أن مبدء خيار الحيوان هو زمان العقد بوجوه: 1 – الاصل العملي، ويرد عليه ان مقتضى الادلة الدالة على ثبوت خيار الحيوان للمشتري هو ثبوته له من حين العقد، ومع ذلك فلا مجال للاصل كما لا يخفى.
2 – الاخبار الدالة على أن التلف في ثلاثة أيام ممن لا خيار له، مع ضميمة ان التلف في زمن خيار المشترك من مال المالك، فانه لو كان خيار الحيوان ثابتا من حين العقد لكان التلف على البايع دون المشتري.
وفيه انه لم يرد في آية ولا رواية ان التلف في زمان خيار المشتري من مال البايع ليؤخذ باطلاقه ويحصل التنافي، بل هو حكم على طبقالقاعدة الاولية، لان القاعدة الاولية: ان تلف مال كل احد على مالكه، فكما ثبت التخصيص لهذه القاعدة الاولية في موارد خيار الحيوان وكون التلف على البايع، وكذلك ثبت التخصيص لذلك في مورد خيار المشترك، أي مع اجتماع خيار الحيوان مع خيار المجلس الذي هو مشترك بين البايع والمشتري.