پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص209

أقول: تنقيح المقام ان مقتضى القاعدة الاولية هو أن تلف كل مال من مالكه، ولا يكون محسوبا من كيس شخص آخر بل من كيسه، الا إذا ثبت بالدليل الخارجي، وعليه فكلما حوسب التلف على المالك فهو موافق للقاعدة.

وعليه فإذا دل الدليل على أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له يكون ذلك تخصيصا للقاعده المذكورة، كما ان التلف قبل القبض كذلك، أي تخصيص للقاعدة المذكورة، فكذلك ان كون التلف في زمن خيار المشترك أي عند اجتماع خيار الحيوان مع خيار المجلس من مال البايع تخصيص لهذه القاعدة في المورد المذكور، فان كون التلف على مالك في زمن خيار المشترك لم يرد عليه دليل خاص، بل هو مما تقتضيه القاعدة الاولية.

وبعبارة اخرى فلا تنافي بين كون خيار الحيوان مبدأه من حين العقد ومع ذلك يكون التلف محسوبا من البايع، فان أدلة خيار الحيوان كما يكون تخصيصا للقاعدة الاولية القائمة على أن تلف كل مال على صاحبه فكذلك يكون تخصيصا لها في زمن خيار المشترك، فيحكم بكون التلف من البايع، فان زمان خيار المشترك من مصاديق القاعدة المذكورة، لا انه ورد نص خاص على كون التلف على المالك كما لا يخفى.

وقد ذكر المصنف ان أدلة التلف من البايع يمكن أن يكون محمولة على الغالب، حيث يكون التلف غالبا بعد التفرق وان كان قد يكون قبلهايضا، ولكنه نادر.

وفيه مضافا الى أن التلف قبل التفرق ليس بقليل في نفسه، وان كان قليلا بالنسبة الى التلف بعد التفرق، وان غلبه الافراد لا يكون موجبة لصرف المطلق الى الفرد الغالب، وقد ذكرناه مرارا كثيرة.