مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص208
المقتضى أهو أمر ممتد أم لا لا يجري فيه الاستصحاب، وان ذهب المصنف الى جريانه، فمقامنا من هذا القبيل، لانا نشك ان امد خيار الحيوان والمقتضى لثبوته هل هو ثلاثة أيام من حين العقد أو من حين التفرق، فإذا شككنا في ساعة ان الخيار باق أم لا من جهة الشك في مبدء الخيار، فلا يجري فيه الاستصحاب من جهة الشك في المقتضى، لعدم جريانه فيه.
وأما الاصل الثاني فجوابه واضح، فان عدم حدوث خيار الحيوان قبل انقضاء المجلس لا يثبت الخيار بعد انقضاء ثلاثة أيام من حين العقد في الساعة المشكوكة كما في المثال المذكور الا على القول بالاصل المثبت، فان ثبوت الخيار في ذلك الساعة باصالة عدم حدوثه الى انقضاء المجلس من اللوازم العقلية كما هو واضح.
ومع الاغماض عن جميع ذلك فالاصل لا مجال له، لان الادلة الدالة على ثبوت خيار الحيوان ظاهرة في ثبوته للمشتري من حين العقد، وانه على نسق خيار المجلس الثالث للمتبايعين من حين العقد.
2 – الاخبار الدالة على أن تلف الحيوان في الثلاثة ممن انتقل عنه، أي ممن ليس له الخيار (1)، وبضميمة ما دل على أن التلف في الخيار المشترك ممن انتقل إليه يستكشف ان مبدأ خيار الحيوان بعد التفرق، لانه لو كان مبدؤه أول زمان العقد الذي يشترك فيه البايع والمشتري في الخيار لما كان التلف على البايع.
1 – عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال:ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (الكافي 5: 171، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 14)، موثقة.