مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص196
أولا: انه من اين استفيد هذا الحكم مع كون الادلة مطلقا.
وثانيا: انه أمر لا ينضبط، إذ يمكن أن يكون غرض المشتري فيما كان الغرض النوعي منه اللحم أن يكون هو الابقاء كالسمك مثلا، نعم في مثل الجراد لا يكون غرض للابقاء.
وثالثا: قد لا يمكن أن يكون الغرض في بعض الحيوانات الحياة من النوع الذي قصد منه الحياة، كما إذا اصابه جرج من السهم أو من الكلب كالغزال مثلا بحيث لا يعيش، مع أن الغرض تعلق بحياته، وبالجملة ان هذا الحكم لا يمكن تصديقه.
نعم قد يتعلق الغرض بكون المراد من الحيوان هو اللحم فقط، حتى لو ذبحه البايع ثم اعطاه لا يضمن بشئ اصلا، وقد ذكرنا في البحث عن بيع هياكل العبادة المبتدعة انه قد يكون الغرض الاصيل من المبيع هو المادة فقط كبيع الصليب للحطب، وعليه فلا تلاحظ الهيئة اصلا ولو كان فيها عيب، وكذلك في المقام فإذا كان المقصوذ بالذات هو اللحم فلا يلاحظ الهيئة اصلا.
ثم انه فيما ثبت الخيار فظاهر الاطلاقات ان الخيار يمتد الى ثلاثة أيام فلا يكون فوريا.
ثم ذكر المصنف انه هل يختص هذا الخيار بالمبيع الشخصي أو يعم الكلي ايضا، ثم قرب اختصاصه بالشخصي، ولكن لا ندري من أين جاء هذا الاحتمال.
ودعوى ان الحكمة من جعل الخيار وهو التروي مختصة بالمبيع الشخصي لعدم جريانه في الكلي مجازفة، لعدم لزوم الاطراد في الحكمة أولا، ولان المراد من التروي في اصل البيع لا في المبيع، وهو جار فيما إذا كان المبيع كليا، وهذا ثانيا، فلا مجال لهذا الاحتمال اصلا.