مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص195
2 – خيار الحيوان
قوله ( رحمه الله ): الثاني: خيار الحيوان.
أقول: لا خلاف بين الفريقين في ثبوته في الجملة في بيع الحيوان، وانما الكلام في خصوصية ذلك، ويقع الكلام في ذلك في جهات عديدة: الجهة الاولى: في المراد بالحيوان ان المراد بالحيوان هل هو مطلق الحيوان أو ما لم يقصد منه الا لحمه، فظاهر النص والفتوي هو العموم، فيشمل كل حيوان حتى الزنبور والجراد والسمك ونحوها.
ولكن ذكر المصنف انه لا يبعد اختصاصه بما كان المقصود منه حياته في الجملة، فبمثل السمك المخرج من الماء والجراد المحرز في الاناء خارج عن مورد هذه الادلة، لانها لا تباع من حيث انها حيوان، بل من حيث انه لحم، ثم اشكل على نفسه بالصيد المشرف على الموت باصابة السهم أو بجرح الكلب.
وان كان مراده من ذلك الكلام ان ما يقصد لحمه بشخصه فلا خيار فيه، فلابد وأن يلتزم بما لم يلتزم به احد، بأن يقول بسقوط الخيار فيما كان الشراء للحمه أو لاجل الهدي ونحوه ثم بدا فلم يذبح، فانه لم يقل احد ولم يتوهم متفقه بسقوط الخيار هنا.
وان كان غرضه ان ما كان بنوعه مقصودا منه اللحم فلا خيار فيه، وفيه