مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص194
حكمه فيكون ايضا مسقطا، كما إذا اشترى الجارية فقبلها بتخيل انها مملوكة له مع عدم كونه راضيا بالبيع، أي رضاء جديدا غير الرضا باصل العقد بل يريد التروي، ومع ذلك يكون مسقطا كما في رواية اخرى: أرأيت ان لامس أو قبل فذلك رضا فيه بالبيع (1).
وعلى هذا فكيف يمكن التعدي الى غير مورده، مع ما نري بالعيان ونشاهد بالوجدان ان التصرف لا يكشف عن الرضا بالبيع.
نعم لا نضائق باستفادة الكبرى الكلية من هذه الرواية، وهي انه يسقط الخيار باسقاط ذي الخيار لكونه راضيا بالبيع، كما اشرنا الى ذلك في التكلم على أن اسقاط الخيار يوجب سقوطه أم لا؟ وأما الزائد عن ذلك فلا، اذن فالحق أن تصرف المتبايعين أحدهما أو كلاهما فيما انتقل اليهما لا يوجب سقوط الخيار كما لا يخفى، الا أن يدعي في المقام اجماع على مسقطية التصرف فهو كما تري.
1 – عن على بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ فقال: الخيار لمن اشترى – الى ان قال: – قلت له: أرأيت ان قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضي الشرط ولزمته (قرب الاسناد: 78، عنه الوسائل 18: 13)، صحيحة.