مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص193
وعلى الجملة فالخيار ثابت هنا باطلاق أدلة الخيار، فلا يقاس ذلك بما يأتي في خيار الغبن، من أنه مع عدم ثبوت الخيار بالنص مع ثبوته قطعا فلابد اما من القول بالفورية تمسكا بعموم أدلة اللزوم أو القول باستصحاب حكم المخصص تمسكا بالاستصحاب.
4 – التصرف
قوله ( رحمه الله ): ومن مسقطات هذا الخيار التصرف.
أقول: لم يرد في نص ولا في رواية ان التصرف يوجب سقوط خيار المجلس أو خيار الشرط، الا أن يدعي بقيام الاجماع عليه، وهو كما تري، نعم ذلك في خيار الحيوان.
وقد تمسك المصنف وجعل التصرف مسقطا للخيار بالتعليل المذكور في بعض أدلة خيار الحيوان، حيث قال: فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط (1)، فان المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان، ثم عقب قوله هذا بالتأمل، وهو في محله.
بيان ذلك انه لا يمكن التعدي عن مورد الرواية، وهو خيار الحيوان الى غيره، فان سقوط الخيار فيه انما هو بالتعبد والتعليل وارد في مورد التعبد، فلا يمكن تسريته الى غيره، لانه لا شبهة ان التصرف مسقط لخيار الحيوان، سواء كان مقارنا بالرضا أم لا، حتى لو صدر مع الغفلة عن
1 – عن على بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضا منهفلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل ان نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء – الحديث (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 24، عنهما الوسائل 18: 13)، صحيحة.