مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص191
فالحق أنه بناءا على اعتبار الاختيار في التفرق فالخيار باق مع التفرق الاكراهي حتى بعد ارتفاع الاكراه الى أن يطرأه المسقط الاخر غير التفرقكما لا يخفى، فافهم.
بيان آخر
والحاصل انه إذا قلنا بعدم سقوط الخيار بالتفرق الاكراهي فإذا زال الاكراه فهل الخيار فوري أو مستمر، كما هو مورد النزاع في كل مورد ثبت الخيار بغير دليل اجتهادي من الامارات، فانه يدور الامر بين التمسك بعموم أدلة اللزوم فيكون الخيار فوريا، وبين التمسك باستصحاب حكم المخصص فيكون الخيار مستمرا.
ذكر المصنف ( رحمه الله ) انه ذكر بعضهم ان المناط على التفرق بعد زوال الاكراه، فالمناط هو مجلس زوال الاكراه، وذكر انه لا وجه لذلك، لانه ليس لنا ما يدل على جعل مجلس زوال الاكراه مجلس العقد، بحيث يكون التفرق عن ذلك المجلس مسقطا للخيار، وانما الادلة دلت على أن الخيار باق ولم يرتفع بالتفرق، وأما التفرق فهو حسي لا شك فيه وأدلة الخيار ساكت عن غاية هذا الخيار، أي الادلة الدالة على ثبوت الخيار مع التفرق عن اكراه ساكتة عن بيان امد الخيار، بل هي ناظرة الى اصل ثبوت الخيار وعدم سقوطه بالاكراه كما لا يخفى، وأما بيان الامد فخارج عنها، فافهم.
فيكون هذا الخيار من مصاديق ما سيأتي في خيار الغبن، من ثبوته بغير نص، فيدور الامر فيه بين القول بفورية الخيار وبين استصحاب حكم المخصص والقول بثبوته مستمرا.
أقول: أما ما افاده من عدم دلالة الدليل على جعل التفرق كعدم التفر