مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص189
ساكت عن غاية هذا الخيار، فلا بد اما من القول بالفور كما عن التذكرة (1)، ولعله لانه المقدار الثابت يقينا لاستدراك حق المتبايعين، وأما من القول بالتراخي الى أن يحصل المسقطات لاستصحاب الخيار، والوجهان جاريان في كل خيار لم يظهر حاله من الادلة.
وبالجملة فالقول بامتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال لا وجه له، لعدم كونه خارجا عن ظهور الادلة، فيدور الامر بين القول بفورية الخيار وبين القول باستمراره ما لم يطرأه مزيل غير التفرق، لان المورد من موارددوران الامر بين التمسك بالعام، وهو هنا ما دل على اللزوم، وبين استصحاب حكم المخصص، لانه لم يدل دليل على ثبوته بالخصوص بعد زوال الاكراه.
أقول: قد تعرض المصنف فيما يأتي لحكم الخيار فيما لم يدل عليه دليل بالخصوص ودار الامر فيه بين التمسك بالعام فيكون الخيار فوريا، وبين استصحاب حكم المخصص ويكون الخيار مستمرا، وتعرضه في خيار الغبن.
ولكن المورد ليس من هذا القبيل، والوجه فيه هو ان التفرق قد حصل بين المتبايعين ولو كان بالاكراه وبعدم الرضا، ولا ينقلب الشئ عما هو عليه، فان التفرق هو افتراق جسم عن جسم وانفصال كل منهما عن الاخر فهو حاصل لا محالة، بل قد عرفت فيما سبق انه لا يعتبر الاختيار لا في مادة التفرق ولا في هيئته، الا انه مع ذلك فهذا التفرق كعدمه من حيث عدم ترتب الاثر عليه في نظر الشارع.
وذلك لانه قد دلت الادلة السابقة على عدم كون التفرق بنفسه غاية لسقوط الخيار بل هو مع القيد الاخر الوجودي كما هو مقتضى بعض
1 – التذكرة 1: 518.