پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص187

لسقوط الخيار، ومن هنا ظهر أنه بناءا على كون التفرق كاشفا عن الرضا النوعي كما ذكره المصنف في ذيل الصحيحة فلا يكون التفرق الحاصل باختيار من أحدهما دون الاخر موجبا لسقوط الخيار لعدم كشفه عن الرضا نوعا.

وأما لو كان دليل اعتبار الاختيار في التفرق هو حديث الرفع كما هو العمدة، فلان التفرق الحاصل بالاكراه من أحدهما كعدم التفرق، وحينئذ فيكون ما يتحرك ويخرج باختياره في حكم العدم بحديث الرفع، فقد عرفت ان التفرق من المقولات الاضافية فلا يتحقق من شخص واحد أو في شئ واحد، بل لابد وأن يتحقق بين شيئين، فحيث كان تفرق المكره في حكم العدم بحديث الرفع فلا يصدق عنوان التفرق على خروج الاخر ايضا، وان كان خروجه بالاختيار كما هو واضح.

وبالجملة فلا نعرف وجها صحيحا، بناءا على اعتبار الاختيار في التفرق المسقط للخيار لسقوط الخيار إذا كان أحدهما مختارا في التفرق والاخر مكرها في ذلك.

ولكن هنا شئ، وهو انه ورد في الصحيحة على ما تقدم، انه قال (عليه السلام): فلما استوجبت البيع قمت فمشيت خطا ليجب البيع (1)، فان الظاهر منه ان التفرق من طرف واحد يوجب سقوط الخيار ووجوب البيع، فانه (عليه السلام) لم يتعرض بكون تفرقه كان مع التفات الاخر واختياره،

1 – عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: اني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع (التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، الفقيه 3: 127، عنهم الوسائل 18: 8)، صحيحة.

عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت الى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا (الكافي 5: 171، عنه الوسائل 18: 8)، صحيحة.