پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص186

وهكذا سائر المقولات الاضافية، ومفهوم التفرق ايضا كذلك، فانه لا يتحقق الا بالطرفين، فانه عباره عن انفصال شئ عن شئ وافتراق جسم عن جسم، فلا يعقل أن يصدق هذا العنوان على شئ واحد، فقهرا يعتبر افتراقه عن شئ آخر ويلاحظ باعتباره.

وعليه فلا يسقط خيار المجلس الذي كان مغيا بالافتراق الا بافتراقهما.

ثم نقول: ان هذا المفهوم وان لم يعتبر في تحققه الاختيار كما تقدم، لا من حيث المادة ولا من حيث الهيئة، لصدقه على الجمادات ايضا فضلا عن اعتبار الاختيار فيه، فانه يصح أن يقال: ان الجدار افترق بعضه عن بعض، وكذلك يصح نسبته الى كل جماد وغيره، باعتبار انفصال بعض اجزائه عن بعض، فانه بمعنى الانفصال، فكما لا يعتبر فيه ذلك فلا يعتبر في الافتراق ايضا ذلك.

ولكن مع لحاظ تلك الدلالة على اعتبار الاختيار في التفرق، فيكونالتفرق الحاصل من الاكراه وبعدم الرضا من أحدهما كعدم التفرق فلا يكون موجبا لسقوط الخيار، فتكون النتيجة هو سقوط الخيار بمجموع التفرق منهما باختيار كليهما مع عدم المنع من التخاير.

أما إذا كان دليل اعتبار الاختيار هو تبادر اختيارية التفرق، بدعوى ان المتبادر من الفعل المسند الى الفاعل المختار هو اختياريته، فلان ما يكون صادرا عن غير اختيار لا يكون تفرقا اصلا كما هو المفروض، وعليه فلا يكون خروج أحدهما ولو باختياره عن المجلس تفرقا.

وأما إذا كان دليل اعتبار الاختيار هو صحيحة الفضيل، من كون التفرق الحاصل برضاهما موجبا لسقوط الخيار، فلانه مع كون أحدهما مكرها على التفرق لا يكون التفرق منهما كاشفا عن رضاهما، فلا يكون موجبا