پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص185

وعلى الاول فهل التفرق الموجب لسقوط الخيار بعنوان الاستغراق، بمعنى أن تفرق كل منهما يوجب سقوط خيار نفسه أو بعنوان المجموع، بمعنى أن تفرقهما مجموعا عن اختيار يوجب سقوط خيارهما، وعلى الثاني فهل يكون مجرد كون أحدهما متفرقا بالاختيار موجبا لسقوط الخيار عن الاخر الذي كان باقيا في المجلس، أو يفصل بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما وبين مفارقته فالسقوط عنهما، وقد اختار القول بهذا التفصيل العلامة ( رحمه الله ) في التحرير.

اذن فالاقوال في المسألة اربعة.

والتحقيق انه لابد من ملاحظة مدرك الحكم باعتبار الاختيار في التفرق وترك التخاير في المسألة السابقة، فان كان مدركه هو الاجماع، فبناء على حجيته وانجباره بالشهرة الفتوائية كما في المتن فلا يشمل المقام، فان المتيقن منه ما إذا كان كل من التفرق وترك التخاير اكراهيا من الطرفين، فلا يشمل ما إذا كان أحدهما مختارا في ذلك، فانه دليل لبي فلابد من اخذ المتيقن منه.

وأما إذا كان مدرك اعتبار الاختيار في التفرق الموجب لسقوط الخيارهو غير الاجماع، فالظاهر انه لا يسقط الخيار الا بحصول التفرق بالرضا والاختيار من الطرفين، وانه لا يمكن الاكتفاء بتفرق واحد منهما عن اختياره مع كون التفرق من الاخر عن غير اختياره.

والوجه في ذلك ان التفرق من الامور الاضافية ومن المقولات النسبية، كعنوان الابوة والبنوة والاخوة والعمومة، والسببية والمسببية، والعلية والمعلولية، وغيرها من المقولات الاضافية ومن الواضح ان شيئا من المقولات الاضافية لا توجد في الخارج ولا تحقق الا بالطرفين، فلا يعقل الابوة بدون الابن ولا البنوة بدون الاب