مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص183
وفيه ان الرواية وان كانت صحيحة ولكن لازم ما ذكره المصنف أن يكون الحال كذلك في صورة النسيان ايضا، وليس كذلك على ما ذكره المشهور، وأما معنى الرواية – والله العالم – ان المراد من قوله (عليه السلام): فلا خيار بعد الرضا منهما، هو الرضا الجديد بالعقد، ليكون الحديث دالا على اعتبار كون التفرق كاشفا عن الرضا بالعقد بكون التفرق وعدم الفسخ عن الرضا، بل المراد من هذا الرضا هو الرضا الاولى المتعلق بالعقد حين البيع، غاية الامر انا خرجنا من ذلك في زمن الخيار، ومع التفرق يكون الرضا الاولى باقيا على حاله ايضا، لا ان هنا رضا جديدا متصلا بالتفرق.
وبعبارة اخرى ان المراد من الرضا في الرواية الرضا الذي ثبت عليه لزوم العقد، لا الرضا بالعقد وبعدم الفسخ عند التفرق، لكونه هو الذي وقعت المعاملة عليه، كما هو المفروض، فان البيع لم يقع عن اكراه.
الوجه السادس: ذيل صحيحة الفضيل
ما ذكره المصنف ايضا في ذيل الصحيحة، فكأنه ( رحمه الله ) طبق الصحيحة عليه، وقال: أو يقال: ان قوله بعد الرضا اشارة الى اناطة السقوط بالرضا بالعقد المستكشف عن افتراقهما، فيكون الافتراق مسقطا لكونه كاشفا نوعا عن رضاهما بالعقد واعراضهما عن الفسخ.
وفيه ايضا انه ظهر جوابه مما تقدم، من أنه على تقدير تماميته يجري في صورة النسيان ايضا، فانه ليس التفرق هنا كاشفا عن الرضا نوعا مع أنالمشهور التزموا بسقوط الخيار عنده كما عرفته.
ومن هنا ظهر انه لا وجه لما ذكره شيخنا الاستاذ، من أن الفارق بين الاكراه والنسيان هو النص، حيث قال: ان النص دل على سقوط الخيار مع الافتراق نسيانا.