پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص182

الوجه الرابع: ظهور المطلقات

ا أشار إليه شيخنا الانصاري ( رحمه الله ) من أن الظاهر من المطلقات الواردة في جعل الخيار ما لم يفترقا هو ما كان التفرق عن رضا بالعقد، سواء وقع اختيارا أو اضطرارا، فإذا كان عن غير اختيار لا يكشف عن الرضا، فلا يوجب سقوط الخيار.

وفيه أولا: انه لا موجب لذلك ولا منشأ لهذا التبادر، وبأي وجه نستكشف عن كاشفية التفرق الذي يوجب سقوط الخيار عن الرضا كما لا يخفى.

وثانيا: انه يلزم الالتزام بذلك في صورة النسيان ايضا، فانه ليس التفرق نسيانا أو غفلة كاشفا عن الرضا بالعقد، مع أن المشهور التزموا بسقوط الخيار بالتفرق مع النسيان والغفلة كما لا يخفى، فافهم.

الوجه الخامس: صحيحة الفضيل ما ذكره المصنف ايضا من صحيحة الفضيل: فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (1)، دل على أن الشرط في سقوط الخيار الافتراق والرضا منهما، ولا ريب ان الرضا المعتبر ليس الا المتصل بالتفرق بحيث يكون التفرق عنه، إذا لا يعتبر الرضا في زمان آخر اجماعا.

والحاصل ان النص انما يدل باعتبار التفرق مع الرضا في سقوط خيار المجلس، ومن الواضح انه منتف في صورة التفرق مع الاكراه، فلا يكون الخيار ساقطا مع عدم التمكن من الفسخ.

1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقافلا خيار بعد الرضا منهما (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.