مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص181
كون الحكم المترتب عليها أو المتعلق بها مرتفعا عند الاكراه، وأما الثاني فلا يرتفع بذلك لكونه أعم.
وبعبارة اخرى قد يراد من الفعل هو الفعل النحوي، من الماضي والمضارع والامر و نحوها، فان ذلك إذا نسب الى الفاعل يكون أعم من الاختيارية وغيرها، كقولنا مات زيد أو قعد وتفرق ونحو ذلك، وقد يكون المراد من الفعل ما يصدر من الفاعل بالارادة والاختيار، فهذا ظاهر في الاختيارية.
وعليه فان كان الفعل الاختياري الصادر من المكلف بالارادة والاختيار متعلقا للتكليف كقوله: لا تشرب الخمر، أو من موضوعا له كقوله: من أفطر في شهر رمضان فله كذا كفارة، فلا شبهة ان الحكم المتعلق به أو المترتب عليه يرتفع عند الاكراه بلا شبهة، وأما الفعل الجامع بين الاختياري وغيره فلا يرتفع عند الاكراه، كالتفرق فيما نحن فيه، حيث ان قوله (عليه السلام): ما لم يفترقا (1)، فعل أعم من الاختياري وغيره فيكون مع هذا العموم موضوعا للحكم، فلا يكون الحكم المترتب عليه مرفوعا عند الاكراه.
وعليه فكما يسقط الخيار بالتفرق بالارادة والاختيار، فكذلك يسقط الخيار بمطلق التفرق وان كان بالاكراه والاضطرار، هذا كله، فالنقض المذكور أي النقض بالنسيان كاف في الجوابية عن عدم شمول حديث الرفع لما نحن فيه، والفرق بين الاكراه والنسيان كما صنعه شيخنا الاستاذ لا يرجع الى محصل لعدم النص في المقام، فافهم.
1 – عن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72،عنهم الوسائل 18: 6)، صحيحة.