پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص180

وما ذكرناه من الكبرى فمورده قبل تحقق أحد جزئي الموضوع المركب، فانه حينئذ الاكراه باحد الاجزاء لا يوجب كون الموضوعاكراهيا ليوجب رفع الحكم، بل المكلف بعد على اختياره بالنسبة الى ايجاد الجزء الاخر، فلا يكون الموضوع اكراهيا حتى يوجب رفع الحكم كما لا يخفى.

ففي المقام ان موضوع اللزوم هو العقد والتفرق على الفرض كما عرفت، فان دليل الوفاء بالعقد وان كان تمام الموضوع للزوم حين تحقق العقد ولكن بعد التخصيص بادلة الخيار صار مقيدا بالافتراق عن مجلس العقد، لان الخاص يوجب تعنون العام به، فيكون الموضوع هما معا أي العقد والتفرق، وقد تحقق العقد على الفرض وهو لا ينقلب عما هو عليه، فهو أمر لا مناص عنه ومما لابد منه، ولكن التفرق أمر اختياري، فيدور سقوط الخيار وعدمه على الفسخ وعدمه وعلى التفرق وعدمه، ولكن إذا اكره أحد المتبايعين أو كلاهما على التفرق فيكون موضوع اللزوم متحققا في الخارج بالاكراه، فيكون ذلك مشمولا لحديث الرفع فيرتفع الحكم المترتب على الموضوع بحديث الرفع كما لا يخفى، فافهم.

فلا يتوهم ان الجزء الاخر وهو العقد قد تحقق بالاختيار، فانه بعد تحققه لا ينقلب عما هو عليه، نعم قبل العقد فموضوع اللزوم هو العقد والتفرق، فإذا اكره على أحدهما أوجد الاخر بالاختيار لا يكون مترتبا على موضوع اكراهي كما لا يخفى.

التحقيق في المقام والتحقيق في الجواب أن يقال: ان الافعال قد يكون ظاهرا في الاختيارية وقد يكون أعم من الاختيارية وغيرها، اما الاول فلا شبهة في