مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص179
له هو العقد والموجب للزومه هو دليل الوفاء بالعقد، وأما التفرق فليس سببا للزومه، وانما هو غاية جواز الفسخ أعني الخيار في المجلس.
ولكن الظاهر ان هذا الجواب لا يفيد، بيان ذلك: قد تقدم في جواب شيخنا الاستاذ ان في الموضوعات المركبة لا يكون حديث الرفع رافعا للحكم المترتب عليها الا بالاكراه علىكلا جزئي الموضوع، كما إذا كان التكلم في حال القيام حراما، فانه إذا اكره احد على التكلم في حال القيام فيرتفع الحكم بالحرمة عند الاكراه بحديث الرفع وهكذا، وأما إذا كان أحد الاجزاء مقدورا والاخر غير مقدور فلا موجب لرفع الحكم بحديث الرفع، لعدم كون المترتب على الموضوع مما يترتب على موضوع اكراه أو متعلقا بالمتعلق الاكراهي كما لا يخفى، فافهم.
ولذا قلنا في محله انه لا مانع من كون التكليف مشروطا بشروط غير مقدورة إذا كان متعلق التكليف أو المشروط بهذا الشرط غير المقدور أمرا مقدورا، وكان ذلك الامر المقدور مقيدا بهذا الشرط غير المقدور بحيث يكون التقيد مقدورا، أي اتيان العمل مقيدا بهذا الشرط.
وهذه الكبرى وان كانت مسلمة، ولذا عرفت كون التكليف مشروطا بشرط غير مقدور، ولكنه لا يصح في المقام، وليس ما نحن فيه من صغريات هذه الكبرى.
وذلك من جهة ان أحد جزئي الحكم باللزوم هو العقد وقد تحقق على الفرض، والجزء الاخر التفرق و هو انما تحقق بالاكراه، فلا يكون الموضوع الذي ترتب عليه الحكم اختياريا فعليا بل اكراهيا، فيرتفع الحكم باللزوم بحديث الرفع، نظير ما إذا كان موضوع الحرمة التكلم في حال القيام كما تقدم، وقد تحقق القيام باختياره وبعد تحققه بالاختيار فاكره القائم على التكلم، فانه ترتفع الحرمة حينئذ.