مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص178
الحكم ولكنه وارد في مقام الامتنان، ومن الواضح ان شموله للمقام على خلاف الامتنان، فانه يوجب أن ينتزع مال الغير منه بالفسخ وهو على خلاف الامتنان.
بيان ثالث للبحث والحاصل انه ذكرت وجوه ستة على عدم سقوط الخيار بالتفرق عن اكراه مع عدم التمكن من الفسخ، وقد عرفت ان شيئا منها لا يرجع الىمحصل، وقد عرفت ان من جملة ما استدل به على عدم سقوط الخيار وقد عرفت ما اجاب عنه المصنف وشيخنا الاستاذ، وعرفت ايضا ان شيئا من المذكورات لا تصلح للجواب عن ذلك.
وقد عرفت انا اجبنا عنه بجوابين: الاول: ان حديث الرفع لا يثبت الحكم على نقيض ما اكره عليه الشخص كالامثلة المتقدمة، فلو اكره على التفرق فلا يوجب حديث الرفع اثبات الحكم، أعني عدم سقوط الخيار على عدم التفرق الذي هو نقيض التفرق.
الثاني: ان حديث الرفع انما ورد في مقام الامتنان، ومن الواضح ان الحكم بعدم سقوط الخيار لحديث الرفع على خلاف الامتنان، لانه يوجب انتزاع مال الغير من ملكه، فانه بعد الحكم بعدم سقوط الخيار فإذا اعمل الشخص خياره فيكون ذلك سببا لرد ما كان تملك المشتري مال البايع بالبيع والشراء الى ملك البايع بالفسخ ورد الثمن الى ملك المشتري كذلك، وهو على خلاف الامتنان.
ثم اجبنا عن ان حديث الرفع يرفع اللزوم المترتب على التفرق، بأن التفرق غاية لسقوط الخيار وليس موضوعا للزوم العقد، وانما الموضوع