پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص177

تعلق به الحكم، أي لا يكون حديث الرفع متكفلا لاثبات الحكم الذي ترتب على الموضوع أو تعلق بالمتعلق حين الاكراه بترك المتعلق والموضوع.

نعم لو كان حديث الرفع شاملا للمباحات لكان الاكراه على البقاء موجبا لرفع جواز الفسخ، ولكنه فرض غير واقع، فان حديث الرفع يرفع الالزام لا الجواز، وعلى هذا فلا يمكن الحكم ببقاء الخيار مع الاكراه على التفرق، بدعوى انه قد اكره على التفرق فيكون الاكراه موجبا لاثباتحكم عدم التفرق والاجتماع.

وأما توهم ان حديث الرفع يرفع لزوم العقد مع الاكراه على التفرق، فهو توهم فاسد، فان التفرق ليس موضوعا لوجوب العقد ولزومه، ولا انه مما تعلق به لزوم العقد، بل هو غاية للجواز والخيار الثابت في المجلس، تخصيصا لعموم وجوب الوفاء بالعقد بمقتضى: اوفوا بالعقود (1)، فمع التفرق ينتهي امد الجواز.

وبعبارة اخرى ان العقد كان لازما من الاول بدليل وجوب الوفاء بالعقد، وقد خرجنا عن ذلك في زمن خيار المجلس، أي بالجواز الثابت في المجلس، وقد كان هذا الجواز مغيا بالافتراق، وإذا افتراقا حصلت الغاية، لا انه وجب البيع، فان وجوب البيع كان من الاول كما لا يخفى، فالجواز انما هو ثابت مع انحفاظ أمرين: أحدهما عدم الفسخ، والثاني عدم حصول الافتراق، فافهم واغتنم، فليس اللزوم مترتبا بالافتراق أو متعلقا به ليرتفع مع الاكراه على التفرق ويبقى الجواز على حاله.

2 – انه على تقدير شمول حديث الرفع لما ذكر وكونه موجبا لاثبات

1 – المائدة: 1.