پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص174

منه انه لو شرب المكلف نسيانا أو كرها أو أفطر كذلك فشربه كالعدم، لا انه لو تحقق السفر أو الاقامة أو التفرق عن كره فوجوده كالعدم، ولذا لا يلتزم أحد بانه لو اقام مثلا عن كره يجب عليه القصر.

أما نقضه بالنسيان فهو متين، ولكن لا وجه لجوابه الثاني، بل لم يلتزم به في الاصول، وانه التزم فيه بعدم الفرق في شمول حديث الرفع بين الموضوع والمتعلق، لان المرفوع بحديث الرفع هو الحكم المتعلق بفعل المكلف، وهو قد يكون متعلقا للتكليف والمراد به ما يكون مطلوبا أو منهيا عنه، وقد يكون موضوعا له ويكون الحكم مترتب عليه، والمراد به ما كان شرطا للتكليف لا مطلوبا بنفسه.

فالاول مثل الشرب الذي هو متعلق النهي في شرب الخمر ونحو ذلك، والثاني كالتفرق الذي موضوع لسقوط الخيار، فانه على كل تقديريرتفع بحديث الرفع كما هو واضح، وقد عرفت انه لم يلتزم بذلك في الاصول.

والحاصل ان المرفوع انما هو فعل المكلف الذي يقع عليه الاكراه، وهذه قضية حقيقية، فأيما تحققت يتحقق الحكم، بمعنى انه انما وجد الفعل وتعلق به الاكراه يكون هذا الفعل كعدمه بارتفاع الحكم، بل لا يمكن الالتزام به اصلا، فان لازم ذلك أن يلتزم بثبوت الكفارة للافطار في شهر رمضان إذا كان عن اكراه، بأن يقال: ان المرفوع انما هو الحرمة لان افطاره كالعدم، وأما الكفارات فهي تترتب عليه، فان حديث الرفع لا يجعل الافطار المتحقق الذي هو موضوع الكفارة كعدم الافطار، مع أنه لم يلتزم به.

وكذلك لازم الفرق بين المتعلقات والموضوعات في مفاد حديث الرفع أن يلتزم بثبوت الكفارات للمحرمات في باب الحج التي حكم