پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص172

الاختيارية وغيرها، فتخصيصها بحصة خاصة وهي كونها اختيارية مجازفة، وأما الهيئات فهي مختلفة بحسب المشتقات، فانها قد تدل على صدور الفعل، وقد تدل على حلوله ووقوعه على المواد وهكذا، فليس فيها اختيار اصلا، نعم قد يكون الاختيار مأخوذا في مفهوم المواد لعنوان التعظيم والاهانة والصوم والصلاة ونحوها من الامور التي من العناوين القصدية، فان الاختيارية مأخوذة فيها بحسب المفهوم كما هو واضح.

وعلى الجملة لا وجه للقول بأن المتبادر من الافعال هو كونها اختيارية، سواء كان الاختيار في مقابل الاكراه أو في مقابل الاضطرار، فان الافعال غير ما يكون الاختيار مأخوذا في مفهومه أعم من الاختيارية وغيرها، ومن هنا تري انها تنقسم الى الاختياري وغير الاختياري، فيقال: قيام اختياري وقيام غير اختياري، وموت اختياري وموت غير اختياري، وقعود واضطجاع اختياريين وغير اختياريين وهكذا.

الوجه الثالث: حديث الرفعالاستدلال بحديث الرفع، فان ما اكره عليه أو اضطر عليه الانسان مرفوع في الشريعة المقدسة بمقتضى حديث الرفع، وقد أجاب عنه المصنف بانه لا يمكن أن يجعل التفرق كلا تفرق بمقتضى حديث الرفع لان المفروض ان التفرق الاضطراري ايضا مسقط مع وقوعه في حال التمكن من التخاير فلو كان حديث رفع الاكراه رافعا لحكم التفرق مع عدم التمكن من التخاير لكان حديث رفع الاضطرار رافعا لحكم التفرق ايضا مع التمكن من التخاير.

ولكن يرد عليه انه لا مجال لهذا النقض، لما عرفت ان موضوع عدم